السيد علي الطباطبائي
458
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وفي الأخرى : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقه ، وخمس وعشرون جذعة ، وبها أفتى ابن حمزة ، وهنا قول آخر ورواية أخرى إلا أن الأصح هو الرواية الأولى . * ( وتستأدى ) * هذه الدية * ( في ثلاث سنين ) * كل سنة ثلثها إجماعا منا بل من الأمة كما عن الخلاف . * ( ويضمنها العاقلة لا الجاني ) * إجماعا ، نعم ان فقدت العاقلة أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل ان كان له مال والا على الإمام كما يأتي . * ( ولو قتل في الشهر الحرام ) * وهو أحد الأربعة : المحرم ، ورجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة * ( ألزم الدية وثلثا ) * من أي الأجناس كان المستحق الأصل * ( تغليظا ) * عليه لانتهاكه الحرمة ، بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع . * ( وهل يلزم مثل ذلك ) * لو قتل * ( في الحرم ) * الشريف المكة زاده الله تعالى شرفا * ( قال الشيخان ) * والأكثر * ( نعم ) * وفي ظاهر السرائر والغنية الإجماع ، لصريح الموثق كالصحيح ( 1 ) في رجل قتل في الحرم ، قال : عليه دية وثلث . وصريح جماعة ومنهم الماتن هنا وفي الشرائع ( 2 ) لقوله : * ( ولا أعرف الوجه ) * خلو فتواهم من الرواية بل مطلق الحجة ، وكأنهم لم يقفوا على هذه الرواية ، والا فهي مع اعتبار سندها في المطلوب صريحة معتضدة بما عرفت من الإجماعات المنقولة . وهل يلحق بها حرم المدينة ومشاهد الأئمة عليهم السّلام على مشرفها ألف صلاة وتحية ؟ قولان ، مقتضى الأصل العدم ، ولكن الأحوط نعم . وهل يختص التغليظ بالعمد أم يعمه وغيره ؟ قولان ، الظاهر الثاني وعليه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 150 ، ح 3 . ( 2 ) الشرائع 4 - 246 .